[ ص: 322 ]   ( كتاب النذور ) 
2532 - ( 1 ) - حديث : { من نذر أن يطيع الله  فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله  فلا يعصه   }.  البخاري  عن  عائشة  ، وزاد  الطحاوي  في هذا الوجه : { وليكفر عن يمينه   }. قال ابن القطان    : عندي شك في رفع هذه الزيادة . 2533 - ( 2 ) - حديث : { لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم    }.  مسلم  من حديث  عمران بن حصين  ، ولأبي داود  عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : { لا نذر لابن آدم  فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك   }.  وللدارقطني  عن  ابن عباس  نحوه . 2534 - حديث : { أن  عمر  قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك   }. تقدم في الاعتكاف . 2535 - ( 3 ) - حديث : { إنما النذر ما ابتغي به وجه الله   }.  أحمد  من حديث  عبد الله بن عمرو بن العاص  بهذا ، وفيه قصة الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس  ، ورواه أبو داود  بلفظ : { لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله   }. ورواه  البيهقي  من وجه آخر برواية  أحمد  في قصة أخرى . 2536 - ( 4 ) - حديث : { لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين   }.  [ ص: 323 ] هذا الحديث بهذه الزيادة ، رواه  النسائي   والحاكم  ،  والبيهقي  ، ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي  ، عن أبيه ، عن  عمران بن حصين  ، ومحمد  ليس بالقوي ، وقد اختلف عليه فيه . 
ورواه  ابن المبارك  ، عن عبد الوارث  ، عنه ، عن أبيه : أن رجلا حدثه أنه سأل  عمران  ، فذكر حديثا تقدم في الأيمان قبل ، وفيه قصة ، وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول ، ورواه  أحمد  وأصحاب السنن  والبيهقي  من رواية  الزهري  ، عن  أبي سلمة  عن  أبي هريرة  وهو منقطع ، لم يسمعه  الزهري  من  أبي سلمة  ، وبه رواه ، وقد رواه أبو داود  والترمذي   والنسائي   وابن ماجه  ، من حديث  سليمان بن بلال  ، عن  موسى بن عقبة  ، ومحمد بن أبي عتيق  ، عن  الزهري  ، عن سليمان بن أرقم  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن  أبي سلمة  ، عن  عائشة  ، قال  النسائي    : سليمان بن أرقم  متروك ، وقد خالفه غير  [ ص: 324 ] واحد من أصحاب  يحيى بن أبي كثير    - يعني - فرووه عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن محمد بن الزبير الحنظلي  ، عن أبيه ، عن  عمران  ، فرجع إلى الرواية الأولى ، قلت : ورواه  عبد الرزاق  عن  معمر  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن رجل من بني حنيفة   وأبي سلمة  كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والحنفي هو محمد بن الزبير    ; قاله  الحاكم  ، وقال : إن قوله : من بني حنيفة  تصحيف وإنما هو من بني حنظلة  ، وله طريق أخرى عن  عائشة  رواها  الدارقطني  من رواية غالب بن عبيد الله الجزري  ، عن  عطاء  ، عن  عائشة  مرفوعا : { من جعل عليه نذرا في معصية ، فكفارته كفارة يمين   }. 
وغالب  متروك ، وللحديث طريق أخرى ، رواه أبو داود  من حديث  كريب  عن  ابن عباس  ، وإسناده حسن ، فيه طلحة بن يحيى  ، وهو مختلف فيه ، وقال أبو داود    : روي موقوفا يعني وهو أصح ، وقال النووي  في الروضة : حديث : { لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين   }. ضعيف باتفاق المحدثين ، قلت : قد صححه  الطحاوي  ، وأبو علي بن السكن  ، فأين الاتفاق . 
2537 - ( 5 ) - حديث : أنه { صلى الله عليه وسلم قال في القصر : إن الله تصدق عليكم ، فاقبلوا صدقته   }.  مسلم  من حديث  يعلى بن أمية  ، عن  عمر  ، وفيه قصة ، وقد تقدم في الوضوء ، وفي صلاة السفر . 
				
						
						
