2662 - ( 24 ) - حديث  ابن عمر    : " لا تقبل شهادة ظنين ، ولا خصم "    . تقدم من طريق  عبد الله بن عمرو  بزيادة واو بمعناه ، ورواه  مالك  من حديث  عمر  موقوفا وهو منقطع . 
وقال الإمام في النهاية : اعتمد  الشافعي  خبرا صحيحا وهو { أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خصم على خصمه   }قلت : ليس له إسناد صحيح ، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض ، وروى أبو داود  في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا : إنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين   }وروى أيضا  والبيهقي  من طريق  الأعرج  مرسلا : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة ، والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة   }وروى  الحاكم  من حديث  العلاء  ، عن أبيه ، عن  أبي هريرة  رفعه مثله ، وفي إسناده نظر ، وفي الترمذي  من حديث  عائشة  في حديث أوله : { لا تجوز شهادة خائن   }الحديث ، وفيه {   : ولا ذي غمر على أخيه   } ولأبي داود  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده مثله ، وقد تقدما في أوائل الباب . 
2663 - ( 25 ) - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في روايته   }. تقدم من حديث  عائشة  وغيرها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					