2741 - ( 4 ) - حديث  ابن عمر    : " أم الولد لا تباع ، وتعتق بموت سيدها "  الدارقطني  بمعناه ، وقد سبق إسناده 
2742 - ( 5 ) - حديث {  جابر    : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى بذلك بأسا   }  أحمد   والشافعي   والنسائي  ،  وابن ماجه   والبيهقي  من حديث  أبي الزبير  ، أنه سمع {  جابرا  يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ، لا نرى بذلك بأسا   }ورواه أبو داود   وابن حبان   والحاكم  من حديث  جابر  أيضا ، وزاد وفي زمن  أبي بكر  ، وفيه : فلما كان  عمر  نهانا فانتهينا ، ورواه  الحاكم  من حديث  أبي سعيد  وإسناده ضعيف ، قال  البيهقي    : ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك ، وأقرهم عليه صلى الله عليه وسلم . قلت : نعم ، قد روى  ابن أبي شيبة  في مصنفه من طريق  أبي سلمة  ، عن  جابر  ما يدل على ذلك ، وقال  [ ص: 403 ]  الخطابي    : يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا ، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته . 
ولم يشتهر ذلك النهي . فلما بلغ  عمر  نهاهم . قوله : خالف  ابن الزبير  في ذلك .  البيهقي  من طرق : منها : عن  الثوري  ، عن  عبد الله بن دينار  قال : جاء رجلان إلى  ابن عمر  فقال من أين أقبلتما ؟ قالا : من قبل  ابن الزبير  ، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا ، قال : ما أحل لكم ؟ قالا : أحل لنا بيع أمهات الأولاد  ، قال : أتعرفان  أبا حفص عمر  ؟ فإنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث ، يستمتع بها ما كان حيا ، فإذا مات فهي حرة " قوله : إن الصحابة اتفقت على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد في عهد  عمر  ،  وعثمان    . قال : ومشهور عن  علي  أنه قال : اجتمع رأيي ورأي  عمر  على أن أمهات الأولاد لا يبعن ، ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن ، فقال له  عبيدة بن عمرو    : رأيك مع رأي  عمر  أحب إلينا من رأيك وحدك . فيقال : إنه رجع عن ذلك . 
قلت : الأول ذكره مستنبطا من حديث  علي  ، وحديث علي أخرجه  عبد الرزاق  عن  معمر  عن أيوب  ، عن  ابن سيرين  ، عن عبيدة السلماني  سمعت  عليا  يقول : اجتمع رأيي ورأي  عمر  في أمهات الأولاد ألا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة    : فقلت له : فرأيك ورأي  عمر  في الجماعة ، أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . 
وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد ، ورواه  البيهقي  من طريق أيوب  ، وقال  ابن أبي شيبة    : نا  أبو خالد الأحمر  ، عن  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن الشعبي  ، عن عبيدة  ، عن  علي  قال : استشارني  عمر  في بيع أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت ، فعمل به  عمر  حياته ،  وعثمان  حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن قال الشعبي    : فحدثني  ابن سيرين  أنه قال لعبيدة    : فما ترى أنت ؟ قال : رأي  علي   وعمر  في الجماعة ، أحب إلي من قول  علي  حين أدرك الاختلاف 2743 - وقوله : فيقال : إن  عليا  رجع عن ذلك . 
قلت : أخرجه  عبد الرزاق   [ ص: 404 ] بإسناد صحيح . آخره ، ولله الحمد 
				
						
						
