( فائدة ) : 
لم يذكر الرافعي  في سنة الجمعة التي قبلها  حديثا ، وأصح ما فيه ما رواه  ابن ماجه  عن  داود بن رشيد  ، عن  حفص بن غياث  ، عن  الأعمش  ، عن أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  ، وعن  أبي سفيان  ، عن جابر  قال : { جاء سليك الغطفاني  ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له : أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ قال : لا ، قال : فصل ركعتين وتجوز فيهما   }. قال المجد ابن تيمية  في المنتقى : قوله : { قبل أن تجيء   }دليل على أنهما سنة الجمعة التي قبلها ، لا تحية المسجد . وتعقبه المزي    : بأن الصواب : أصليت ركعتين قبل أن تجلس ؟ فصحفه بعض الرواة . وفي  ابن ماجه  عن  ابن عباس    { كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشيء   }وإسناده ضعيف جدا . 
وفي الباب عن  ابن مسعود   وعلي  في  الطبراني  في الأوسط ، وصح عن  ابن مسعود  من فعله رواه  عبد الرزاق  ، وفي  الطبراني  في الأوسط ، عن  أبي هريرة    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين ، وبعدها ركعتين   }. رواه في ترجمة أحمد بن عمرو    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					