قوله : ليس في حمل الجنازة  دناءة ، فقد نقل ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  الشافعي  عن بعض أصحابه ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل جنازة  سعد بن معاذ  بين العمودين   }وقد رواه ابن سعد  ، عن  الواقدي  ، عن ابن أبي حبيبة  ، عن شيوخ من بني عبد الأشهل  وقد ذكره الرافعي  بعد 
قوله : ونقل حمل الجنازة أيضا عن الصحابة والتابعين ،  الشافعي  ، عن  إبراهيم بن سعد  عن أبيه ، عن جده قال : رأيت  سعد بن أبي وقاص  في جنازة  عبد الرحمن بن عوف  ، قائما بين العمودين المقدمين ، واضعا السرير على كاهله ، ورواه  الشافعي  أيضا بأسانيده من فعل  عثمان  ،  وأبي هريرة  ،  وابن الزبير  ،  وابن عمر  ، أخرجها كلها  البيهقي  ، ورواه  البيهقي  من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب  وغيره ، وفي  البخاري    : وحنط  ابن عمر  ابنا  لسعيد بن زيد  وحمله . 
وروى ابن سعد  ، عن  مروان  ،  وعثمان  ،  وعمر  ،  وأبي هريرة  ذلك . 
750 - ( 20 ) - حديث  ابن مسعود    : { إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع  ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة   }.  أبو داود الطيالسي   وابن ماجه  ،  والبيهقي  من رواية  أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود  ، عن أبيه قال : { من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ، ثم إن شاء فليتطوع ، وإن شاء فليدع   }. لفظ  ابن ماجه  ، وقال  الدارقطني  في العلل : اختلف في إسناده على  منصور بن المعتمر    .  [ ص: 226 ] وفي الباب عن  أبي الدرداء    ; رواه  ابن أبي شيبة  في مصنفه . وفي العلل ثم لابن الجوزي  مرفوعا ، عن  ثوبان  ،  وأنس  ، وإسنادهما ضعيفان . وعن  أنس  أخرجه  الطبراني  في الأوسط مرفوعا بلفظ : { من حمل جوانب السرير الأربع ، كفر الله  عنه   أربعين كبيرة   }. وروى  ابن أبي شيبة   وعبد الرزاق  من طريق علي الأزدي  قال : رأيت  ابن عمر  في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع . 
وروى  عبد الرزاق  من طريق أبي المهزم  ، عن  أبي هريرة    : من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					