1097 - ( 17 ) - حديث : { لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصطادوه ، أو لم يصد لكم    }. أصحاب السنن  [ ص: 526 ]  وابن خزيمة  ،  وابن حبان   والحاكم  ،  والدارقطني  ،  والبيهقي  من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب  ، عن مولاه المطلب  ، عن  جابر  قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم   }. وفي رواية  للحاكم    : { لحم صيد البر لكم حلال وأنت حرم ، ما لم تصيدوه أو يصد لكم   }. وعمرو  مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ، ومولاه قال الترمذي    : لا يعرف له سماع عن  جابر  ، وقال في موضع آخر قال محمد    : لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله : حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن  يقول : لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة ، وقد رواه  الشافعي  عن الدراوردي  ، عن عمرو  ، عن رجل من الأنصار  ، عن  جابر  ، قال  الشافعي    : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى  أحفظ من الدراوردي  ومعه  سليمان بن بلال  يعني أنهما قالا فيه عن المطلب  ، قال  الشافعي    : وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب ، قلت : ورواه  الطبراني  في الكبير من رواية يوسف بن خالد السمتي  ، عن عمرو  ، عن المطلب عن أبي موسى  ، ويوسف  متروك ، ووافقه إبراهيم بن سويد  ، عن عمرو  عند  الطحاوي  ، وقد خالفه  إبراهيم بن أبي يحيى   وسليمان بن بلال  ، والدراوردي  ، ويحيى بن عبد الله بن سالم  ، ويعقوب بن عبد الرحمن   ومالك  فيما قيل وآخرون ، وهم  [ ص: 527 ] أحفظ منه وأوثق ، ورواه  الخطيب  في الرواة عن  مالك  من رواية عثمان بن خالد المخزومي  ، عن  مالك  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، وعثمان  ضعيف جدا : وقال  الخطيب    : تفرد به عن  مالك  ، وهو في كامل بن عدي  وضعفه بعثمان    . 
1098 - ( 18 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في لحم الصيد للمحرم   }. أخرجه  البزار  من طريق عبد الله بن الحارث  ، عن  ابن عباس  ، عن  علي  هذا ، وفي إسناده ضعف . 
1099 - ( 19 ) - حديث {  أبي قتادة    : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهو حلال وهم محرمون ، فرأوا حمر وحش ، فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها أتانا ، فأكل منها بعضهم وأبى بعضهم ، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه فقال : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها   }. متفق عليه ، وله عندهما ألفاظ كثيرة ، وفي لفظ  لمسلم   والنسائي    { هل أشرتم ، هل أعنتم ؟ . قالوا : لا ، قال : فكلوا   }. وفي رواية  لمسلم    { فناولته  [ ص: 528 ] العضد فأكلها   }. وفي رواية له { قالوا : معنا رجله فأخذها فأكلها   }. وفي رواية  للطحاوي  في شرح الآثار : { أنه صلى الله عليه وسلم بعث  أبا قتادة  على الصدقة ، وخرج صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان  ، وجاء  أبو قتادة  وهو حل   } - الحديث - وفي رواية  للدارقطني   والبيهقي    { أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي قال : فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له   }. قال  الدارقطني    : قال أبو بكر النيسابوري    : قوله : { إنما اصطدته لك   } ، وقوله : { لم يأكل منه   }. لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير  معمر    . وقال  البيهقي    : هذه الزيادة غريبة ، والذي في الصحيحين أنه أكل منه . 
وقال النووي  في شرح المهذب : يحتمل أنه جرى  لأبي قتادة  في تلك السفرة قصتان ، وهذا الجمع نفاه قبله  أبو محمد بن حزم  ، فقال : لا يشك أحد في أن  أبا قتادة  لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون ، فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله ، وخالفه  ابن عبد البر  فقال : كان اصطياد  أبي قتادة  الحمار لنفسه لا لأصحابه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه  أبا قتادة  على طريق البحر مخافة العدو ، فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه ; لأن مخرجهم لم يكن واحدا . 
( تنبيه ) : 
قال  الأثرم    : كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون : كيف جاز  لأبي قتادة  مجاوزة الميقات بلا إحرام ؟ ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في حديث عياض  عن {  أبي سعيد  قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا ، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن  بأبي قتادة  ، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شيء قد سماه   }. فذكر حديث الحمار الوحشي . 
1100 - ( 20 ) - حديث : { أن الصعب بن جثامة  أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 529 ] حمارا وحشيا   } - الحديث - متفق عليه من حديثه . 
( * * * ) حديث : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان   } - الحديث - تقدم في شروط الصلاة وفي الصوم . 
				
						
						
