1164 - ( 20 ) حديث : { لا تلقوا الركبان للبيع    }. قال : وفي بعض الروايات : { فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق   }.  مسلم  من حديث  أبي هريرة  بهذا ، وله في الصحيحين وغيرهما طرق بغير هذا اللفظ ، عن  [ ص: 33 ]  ابن عمر  ،  وابن مسعود  ،  وابن عباس  والزيادة التي أشار إليها هي عند  مسلم  ، وأبي داود  ،  والنسائي  والترمذي  من حديث  أبي هريرة  ، لكن حكى ابن أبي حاتم  في العلل عن أبيه أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة مدرجة ويحتاج إلى تحرير . 
				
						
						
