[ ص: 36 ] حديث : { لا توله والدة بولدها   }.  البيهقي  من حديث أبي بكر  بسند ضعيف وأبو عبيد  في غريب الحديث ، من مرسل  الزهري  وراويه عنه ضعيف ،  والطبراني  في الكبير من حديث  قتادة  في حديث طويل ، وقد ذكره ابن الصلاح  في مشكل الوسيط أنه يروى عن  أبي سعيد  ، وهو غير معروف ، وفي ثبوته نظر ، كذا قال ، وقال في موضع آخر : إنه ثابت . 
قلت : عزاه صاحب مسند الفردوس  للطبراني  من حديث  أبي سعيد  ، وعزاه الجيلي  في شرح التنبيه لرزين    . وفي الباب عن  أنس  أخرجه ابن عدي  في ترجمة مبشر بن عبيد  أحد الضعفاء ورواه في ترجمة  إسماعيل بن عياش  ، عن  الحجاج بن أرطاة  ، عن  الزهري  ، عن  أنس  بلفظ { لا يولهن والد عن ولده   }. قال : ولم يحدث به غير  إسماعيل  وهو ضعيف في غير الشاميين . 
1171 - ( 27 ) - حديث  أبي أيوب    { من فرق بين والدة وولدها  ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة   }.  أحمد  ، والترمذي  وحسنه ،  والدارقطني   والحاكم  وصححه ، وفي سياق  أحمد  عنه قصة ، وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري  مختلف فيه ، وله طريق أخرى عند  البيهقي  غير متصلة ; لأنها من  [ ص: 37 ] طريق العلاء بن كثير الإسكندراني  ، عن  أبي أيوب  ولم يدركه . وله طريق أخرى عند الدارمي  في مسنده في كتاب السير منه . 
1172 - ( 28 ) - حديث  عبادة بن الصامت    : { لا يفرق بين الأم وولدها . قيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية   }  الدارقطني   والحاكم  ، وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقعي  وهو ضعيف ، رماه  علي بن المديني  بالكذب ، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز  ، قاله  الدارقطني  ، وفي صحيح  مسلم  من حديث  سلمة بن الأكوع  في الحديث الطويل الذي أوله : خرجنا مع  أبي بكر  فغزونا فزارة    - الحديث - وفيه : وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب    : فنفلني  أبو بكر  ابنتها ، فيستدل به على جواز التفريق ، وبوب عليه أبو داود    : باب التفريق بين المدركات . 
1173 ( 29 ) - حديث {  علي    : أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع   }. أبو داود  وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب   وعلي  ،  والحاكم  وصحح إسناده ورجحه  البيهقي  لشواهده ، لكن رواه الترمذي   [ ص: 38 ]  وابن ماجه  من هذا الوجه ،  وأحمد   والدارقطني  ، من طريق الحكم  ، عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، { عن  علي  بلفظ : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي ، فأمرني ببيع أخوين فبعتهما   }. - الحديث - وصحح ابن القطان  رواية الحكم  هذه ، لكن حكى ابن أبي حاتم  عن أبيه في العلل : أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب  ، عن  علي  ، وقال  الدارقطني  في العلل بعد حكاية الخلاف فيه : لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن    . ومن ميمون  ، فحدث به مرة عن هذا ، ومرة عن هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					