1183 - ( 39 ) - قوله : وليس من المناهي بيع العينة    - يعني ليس ذلك عندنا من المناهي - وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها  البيهقي  في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله ، وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه  أحمد  ،  والطبراني  ، من طريق  أبي بكر بن عياش  ، عن  الأعمش  ، عن  عطاء  ، { عن  ابن عمر  قال : أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، وتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم   }. صححه ابن القطان  بعد أن أخرجه من الزهد  [ ص: 45 ]  لأحمد  ، كأنه لم يقف على المسند ، وله طريق أخرى عند أبي داود  ،  وأحمد  أيضا من طريق  عطاء الخراساني  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر    . 
قلت : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان  معلول ، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ، لأن  الأعمش  مدلس ولم ينكر سماعه من  عطاء  ،  وعطاء  يحتمل أن يكون هو  عطاء الخراساني  فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط  نافع  بين  عطاء   وابن عمر  ، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور . 
				
						
						
