قوله : وليس من المناهي بيع رباع مكة   ، لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه ، روى  البيهقي  عن  عمر  أنه اشترى دارا للسجن بمكة  وأن  الزبير  اشترى حجرة سودة  ، وأن  حكيم بن حزام  باع دار الندوة ، وأورد  البيهقي  في الخلافيات الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبين عللها ، ولعل مراده بنقل الاتفاق أن  عمر  اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد ، وكذلك  عثمان  ، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ، ولم ينقل إنكار ذلك . 
				
						
						
