[ ص: 47 ] باب خيار المجلس والشرط 
1184 - ( 1 ) - حديث  ابن عمر    : { المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار    }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهم ألفاظ أخرى ، وقال  ابن المبارك    : هو أثبت من هذه الأساطين ، وله في الصحيحين والسنن طرق ، ورواه أبو داود   والبيهقي  من حديث  عبد الله بن عمرو بن العاص  وزاد : { لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله   }. 
( تنبيه ) : 
لم يبلغ  ابن عمر  النهي المذكور ، فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه . وقد ذكره الرافعي  أيضا ، وهو متفق عليه أيضا ، وللترمذي    : فكان  ابن عمر  إذا ابتاع بيعا وهو قاعد ; قام ليجب له ،  وللبخاري  قصة  لابن عمر  مع  عثمان  في ذلك .  [ ص: 48 ] وفي الباب عن  حكيم بن حزام    ; أخرجه الخمسة . وعن  أبي برزة    ; أخرجه أبو داود    . وعن سمرة    ; أخرجه  النسائي    . وعن  ابن عباس    ; أخرجه  ابن حبان  ،  والحاكم  ،  والبيهقي  من طريق أخرى . وعن  جابر    ; أخرجه  البزار  ، وصححه  الحاكم  وغيره . 
1185 - ( 2 ) - حديث  أبي هريرة    : { لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه   }.  مسلم  بلفظ : { لا يجزي   }. 
1186 - ( 3 ) - حديث الخيار في بعض الروايات : أو يقول أحدهما للآخر : اختر ، متفق عليه من حديث  ابن عمر  بهذا اللفظ . 
				
						
						
