[ ص: 54 ] باب المصراة والرد بالعيب ) 
1195 - ( 1 ) - حديث  أبي هريرة    : { لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر    }. متفق عليه من حديث  مالك  ، عن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عنه ، واللفظ  لمسلم  نحوه ، ورواه  الشافعي  عنه بهذا اللفظ ، وليس فيه " من " وله طرق وألفاظ واختلاف على  محمد بن سيرين  فيه ، بينه  البخاري   ومسلم    . قوله : وروي : { بعد أن يحلبها ثلاثا   }. هذا اللفظ ذكره القاضي حسين  نقلا عن ابن داود  شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم الغزالي  ، وكأنها مركبة من المعنى والتقدير : فهو بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها . 
( تنبيه ) : 
قوله : لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة هي التي تربط أخلافها فيجمع اللبن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					