1208 - ( 6 ) - حديث {  ابن عمر    : كنت أبيع الإبل بالبقيع  بالدنانير ، وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق ، وآخذ مكانها الدنانير  ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 61 ] فسألته عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به بالقيمة   }. وفي رواية : { لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء   }.  أحمد  ، وأصحاب السنن ،  وابن حبان  ،  والحاكم  ، من طريق سماك بن حرب  ، عن  سعيد بن جبير  عنه ، ولفظ أبي داود    : { لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء   }وفي لفظ  لأحمد    : { لا بأس به بالقيمة   }ولفظ  النسائي    : { لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء   }. وفي لفظ له : { ما لم يفرق بينكما شيء   }. قال الترمذي  ،  والبيهقي    : لم يرفعه غير  سماك  ، وعلق  الشافعي  في سنن حرملة    : القول به على صحة الحديث . 
وروى  البيهقي  من طريق  أبي داود الطيالسي  قال : سئل  شعبة  عن حديث  سماك  هذا ، فقال  شعبة    : سمعت أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ولم يرفعه ، وثنا  قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  ابن عمر  ولم يرفعه ، وثنا يحيى بن أبي إسحاق  ، عن سالم  ، عن  ابن عمر  ولم يرفعه ، ورفعه لنا سماك بن حرب  وأنا أفرقه . 
( تنبيه ) : 
البقيع  المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند  البيهقي  في بقيع الغرقد    . قال النووي    : ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور ، وقال  ابن باطيش    : لم أر من ضبطه ، والظاهر أنه بالنون . 
				
						
						
