حديث : { نهى عن المحاقلة والمزابنة   }. يأتي . 
1217 - ( 6 ) - حديث  جابر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة    } ، والمحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة ، والمزابنة أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فرق من تمر .  الشافعي  في المختصر عن سفيان  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  عنه . قال  ابن جريج    : قلت  لعطاء    : أفسر لكم  جابر  المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم ، وهو متفق عليه من حديث سفيان  نحوه ، واتفقا عن  مالك  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  بلفظ : { نهى عن المزابنة   }.  [ ص: 68 ] والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا . وأخرجه عنه  الشافعي  في الأم ، قال  الشافعي    : وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا ، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه انتهى . وفي الباب عن  أبي سعيد   وابن عمر  ،  وابن عباس  ،  وأنس  ،  وأبي هريرة  ، وكلها في الصحيحين أو أحدهما .  [ ص: 69 ] وعن  رافع بن خديج  في  النسائي    .  وسهل بن سعد  في  الطبراني    . 
( تنبيه ) : 
المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة قاله  الجوهري  وهي الساحات جمع ساحة . 
				
						
						
