[ ص: 73 ] باب اختلاف المتبايعين ) 
1225 - ( 1 ) - حديث  ابن مسعود    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا اختلف المتبايعان  ، فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار   }.  الشافعي  عن سعيد بن سالم  ، عن  ابن جريج  ، عن إسماعيل بن أمية  ، عن عبد الملك بن عبيد  ، عن  أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود    { قال أتى  عبد الله بن مسعود  ، فقال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك   }. رواه  أحمد  عن  الشافعي  ،  والنسائي   والدارقطني  من طريق أبي عبيدة  أيضا ، وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة  من أبيه ، واختلف فيه على إسماعيل بن أمية  ، ثم على  ابن جريج  في تسمية ولد عبد الملك  هذا الراوي عن أبي عبيدة  ، فقال يحيى بن سليم  عن إسماعيل بن أمية    :  عبد الملك بن عمير  ، كما قال سعيد بن سالم  ، ووقع في  النسائي    : عبد الملك بن عبيد    . 
ورجح هذا  أحمد   والبيهقي  ، وهو ظاهر كلام  البخاري  ، وقد صححه  ابن السكن  ،  والحاكم  وروى  الشافعي  في المختصر عن سفيان  ، عن ابن عجلان  ، عن  عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  ، عن  ابن مسعود  نحوه بلفظ الباب وفيه  [ ص: 74 ] انقطاع ، ورواه  الدارقطني  من طريق  القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود  ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه  إسماعيل بن عياش  ، عن  موسى بن عقبة    . 
1226 - ( 2 ) - قوله : وفي رواية : { إذا اختلف المتبايعان تحالفا   }. وفي رواية أخرى : { تحالفا أو ترادا   }. أما رواية التحالف فاعترف الرافعي  في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث . وإنما توجد في كتب الفقه ، وكأنه عنى الغزالي  فإنه ذكرها في الوسيط ، وهو تبع إمامه في الأساليب ، وأما رواية التراد فرواها  مالك  بلاغا عن  ابن مسعود  ورواها  أحمد  والترمذي  ،  وابن ماجه  بإسناد منقطع وقال  الطبراني  في الكبير نا محمد بن هشام المستملي  ، نا عبد الرحمن بن صالح  ، نا  فضيل بن عياض  ، نا منصور  ، عن إبراهيم  ، عن علقمة  عن عبد الله  مرفوعا : { البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا   }. 
رواته ثقات ، لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح  وما أظنه حفظه ، فقد جزم  الشافعي    : أن طرق هذا الحديث عن  ابن مسعود  ليس فيها شيء موصول ، وذكره  الدارقطني  في علله فلم يعرج على هذه الطريق ، وله طريق أخرى عند أبي داود  ،  [ ص: 75 ]  والنسائي  ،  والحاكم  ،  والبيهقي  ، من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث  ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال  عبد الله بن مسعود  فذكر الحديث ، وصححه من هذا الوجه  الحاكم  ، وحسنه  البيهقي  ، وقال  ابن عبد البر    : هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة من العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه . 
وأعله  ابن حزم  بالانقطاع ، وتابعه عبد الحق  ، وأعله ابن القطان  بالجهالة في عبد الرحمن  ، وأبيه ، وجده ، وله طريق أخرى رواها  الدارقطني  من طريق  القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود  ، عن أبيه قال : " باع  عبد الله بن مسعود  سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا ، يعني من  الأشعث بن قيس    " فذكر القصة والحديث ، ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن  اختلف في سماعه من أبيه . 
1227 - ( 3 ) - قوله : وفي رواية : { اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة ، ولا بينة لأحدهما تحالفا   }رواها  عبد الله بن أحمد  في زيادات المسند من طريق  القاسم بن عبد الرحمن  ، عن جده ، ورواها  الطبراني  ، والدارمي  من هذا الوجه ، فقال : عن القاسم  ، عن أبيه ، عن  ابن مسعود  ، وانفرد بهذه الزيادة وهي قوله : { والسلعة قائمة   }  ابن أبي ليلى ، وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه  وهو ضعيف سيئ الحفظ ، وأما قوله فيه : " تحالفا فلم يقع عند أحد منهم ، وإنما عندهم والقول قول البائع أو يترادان " البيع " . 
				
						
						
