1231 - ( 4 ) - حديث ابن عمر : " أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة ، يوفيها صاحبها بالربذة " . علقه البخاري ، ورواه مالك في الموطأ عن نافع ، عن [ ص: 78 ] ابن عمر ، والشافعي عن مالك كذلك .
( تنبيه ) :
روي عن ابن عمر ما يعارض هذا ، رواه عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه . ورواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، قلت لابن عمر : " البعير بالبعيرين إلى أجل ؟ " فكرهه
، ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز ، وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم ، وروى الحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان }. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوتي وهاه ابن حبان .
1232 - ( 5 ) - حديث علي : { أنه باع بعيرا بعشرين بعيرا إلى أجل } ، مالك في الموطأ عن صالح ، عن الحسن بن محمد بن علي ، عن علي ، وفيه انقطاع بين الحسن وعلي ، وقد روي عنه ما يعارض هذا ، روى عبد الرزاق من طريق ابن المسيب ، عن علي : أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة .
وروى ابن أبي شيبة نحوه عنه .


