1245 - ( 2 ) - حديث  أبي هريرة    : { إذا أفلس الرجل وقد وجد البائع  [ ص: 87 ] سلعته بعينها  فهو أحق بها من الغرماء   }. متفق عليه ، ومعظم اللفظ  لمسلم  من طريق  بشير بن نهيك  عنه ، ولهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث  وغيره بلفظ : { من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره   }. 
1246 - ( 3 ) - حديث {  أبي هريرة    : أنه قال في مفلس أتوه به : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه   }. . . الحديث ; أبو داود   والشافعي  ،  والحاكم  ، من طريق  ابن أبي ذئب  ، عن أبي المعتمر  ، عن عمر بن خلدة  عنه ، وأبو المعتمر    ; قال أبو داود   والطحاوي   وابن المنذر    : هو مجهول . ولم يذكر ابن أبي حاتم  له إلا راويا واحدا وهو  ابن أبي ذئب  ، وذكره  ابن حبان  في الثقات ، وهو  للدارقطني   والبيهقي  من طريق  أبي داود الطيالسي  عن  ابن أبي ذئب    . 
وروى  ابن حبان   والدارقطني  وغيرهما ، من  [ ص: 88 ] طريق  الثوري  في حديث أبي بكر  عن  أبي هريرة  اللفظ الذي ذكره المصنف    . 
( فائدة ) : 
قال  ابن عبد البر    : هذا الحديث لا يرويه غير  أبي هريرة  ، وحكى  البيهقي  مثل ذلك عن  الشافعي  ومحمد بن الحسن   ، وفي إطلاق ذلك نظر ، لما رواه أبو داود   والنسائي  عن سمرة  بلفظ { من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به   }  ولابن حبان  في صحيحه من طريق فليح  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  بلفظ : { إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به   }. قوله : { روي أنه صلى الله عليه وسلم إنما حجر على  معاذ  بالتماس منه دون طلب الغرماء   }. 
قلت : هذا شيء ادعاه إمام الحرمين ، فقال في النهاية : قال العلماء : ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على  معاذ  من جهة استدعاء غرمائه . والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالي  ، وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ، ففي المراسيل لأبي داود    : التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك ، وأما ما رواه  الدارقطني    : أن  معاذا  أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه ، فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر ، وإنما فيها طلب  معاذ  الرفق منهم ، وبهذا تجتمع الروايات . 
حديث  عمر  في أسيفع جهينة    . يأتي قريبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					