1328 - ( 7 ) - حديث  عبد الله بن مغفل    : { من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها  لعطن ماشيته   }ابن ماجه وفي سنده إسماعيل بن مسلم  وهو ضعيف ، وقد أخرجه  الطبراني  من طريق أشعث  ، عن الحسن    . وفي الباب عن  أبي هريرة  عند  أحمد    . 
1329 - ( 8 ) - حديث  أبي هريرة    : { حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا  ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا    }  الدارقطني  من طريق  سعيد بن المسيب  عنه ، وأعله بالإرسال وقال : ومن أسنده فقد وهم ، وفي سنده محمد بن يوسف المقري  وهو متهم بالوضع ، وأطلق عليه ذلك  الدارقطني  وغيره ، ورواه  البيهقي  من طريق  يونس  عن ،  الزهري  ، عن  ابن المسيب  مرسلا وزاد : { حريم بئر  [ ص: 140 ] الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها    }ورواه من طريق مراسيل أبي داود    . أيضا وأخرجه  الحاكم  من حديث  أبي هريرة  موصولا ومرسلا ، والموصول من طريق عمر بن قيس  ، عن  الزهري  ،  وعمر  فيه ضعيف ، ورواه  البيهقي  من وجه آخر عن  أبي هريرة  وفيه رجل لم يسم . 
( تنبيه ) : 
البديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مدة وهمزة هي التي ابتدأتها أنت ، والعادية القديمة . 
				
						
						
