53 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم، قال "إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب الوقت بعد أن تكون مشغولة في غسلها فليس عليها قضاء" وبه نأخذ. إذا انقطع الدم في وقت [ ص: 95 ] لا تقدر على أن تغتسل فيه حتى يمضي الوقت فليس عليها إعادة تلك الصلاة. وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة