الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو اشترى فلسا بعشرة دراهم ، وفيه عشرة دراهم ، وقبض القلب ، وغصبه الآخر عشرة دراهم ، أو استقرض منه ذلك ، ثم افترقا ; فهو ضامن ثمن القلب ; لأن شرط بقاء العقد قبض البدل في المجلس ، وقد وجد ، فإنه مستوف لحقه ، وإن أخذ على سبيل الغصب ، والقرض ; لأنه ظفر من جنس حقه من مال غريمه ، فيكون بالقبض مستوفيا لحقه لا مستقرضا ، ولا قابضا ، ولا يشترط اتفاقهما على المقاصة هنا ، بخلاف الدين الواجب قبل عقد الصرف إذا جعلا بدل الصرف قصاصا به ، وقد بيناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية