وعن
عمرو بن الشريد عن أبيه
الشريد بن سويد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81111 : الجار أحق بشفعته ما كان . }
، والشريد هذا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، ثم روي عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81112أتيت رسول الله [ ص: 93 ] صلى الله عليه وسلم فاستنشدني من أشعار الجاهلية ، فكلما أنشدت شيئا قال : صلى الله عليه وسلم إيه حتى أنشدت مائة بيت . } وأهل الحديث يرون حديثه هذا في الشفعة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81113أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أرض بيعت ليس لأحد فيها شركة ، ولا قسم ، إلا الجوار ، فقال : صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته ما كان . } فهذا يدل على أن المراد حقيقته ; لأنه نفى الشركة في السؤال وأثبت الجوار ، فقال : صلى الله عليه وسلم ما كان وله معنيان أحدهما أن المراد من كان ، فإن " ما " تذكر بمعنى " من " قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=5والسماء وما بناها } ، فهو دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=6481_6487_24040_24044_24053_6493الشفعة للذكر ، والأنثى ، والحر ، والمملوك ، والصغير ، والكبير ، والمسلم ، والذمي ، والثاني أن المراد بقوله ما كان أي ما كان أي يحتمل القسمة ، أو لا يحتمل القسمة ، فيكون دليلا لنا على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث يقول : لا تثبت الشفعة ، إلا فيما يحتمل القسمة . وبظاهره يستدل من أوجب
nindex.php?page=treesubj&link=6495_6499_6498الشفعة في بعض المنقولات كالسفن ونحوها ، وهو قول أصحاب الظواهر ، ولكن ما روينا من قوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81114الشفعة في كل ربع ، أو عقار } تبين أن المراد بقوله ما كان العقار دون المنقول .
وَعَنْ
عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ
الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81111 : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مَا كَانَ . }
، وَالشَّرِيدُ هَذَا مِمَّنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، ثُمَّ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81112أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ [ ص: 93 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْشَدَنِي مِنْ أَشْعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكُلَّمَا أَنْشَدْت شَيْئًا قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيهِ حَتَّى أَنْشَدْت مِائَةَ بَيْتٍ . } وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ حَدِيثَهُ هَذَا فِي الشُّفْعَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81113أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ بِيعَتْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ ، وَلَا قَسْمٌ ، إلَّا الْجِوَارَ ، فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مَا كَانَ . } فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَتُهُ ; لِأَنَّهُ نَفَى الشَّرِكَةَ فِي السُّؤَالِ وَأَثْبَت الْجِوَارَ ، فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ وَلَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ كَانَ ، فَإِنَّ " مَا " تُذْكَرُ بِمَعْنَى " مَنْ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=5وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا } ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=6481_6487_24040_24044_24053_6493الشُّفْعَةَ لِلذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ ، وَالْمَمْلُوكِ ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْمُسْلِمِ ، وَالذِّمِّيِّ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ أَيْ مَا كَانَ أَيْ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، أَوْ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، فَيَكُونُ دَلِيلًا لَنَا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ حَيْثُ يَقُولُ : لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ، إلَّا فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ . وَبِظَاهِرِهِ يَسْتَدِلُّ مَنْ أَوْجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=6495_6499_6498الشُّفْعَةَ فِي بَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ كَالسُّفُنِ وَنَحْوِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ ، وَلَكِنْ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81114الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعٍ ، أَوْ عَقَارٍ } تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ الْعَقَارُ دُونَ الْمَنْقُولِ .