وإن اشترى دارا بعبد فاستحقه مستحق وأجاز الشراء كان للشفيع الشفعة    ; لأن الإجازة في الانتهاء ، كالإذن في الابتداء ، ولو وجد العبد حرا ، فلا شفعة فيها ; لأن البيع كان باطلا ، والحر ليس بمال متقوم ، والبيع بمبادلة مال بمال فانعدام المالية في أحد البدلين يمنع . 
 [ ص: 132 ] انعقاد العقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					