( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=26004_16540نوى ( تحريم عينها ) أو نحو فرجها أو وطئها ( لم تحرم ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سأله من قال ذلك فقال كذبت أي ليست زوجتك عليك بحرام ثم تلا أول سورة التحريم ( وعليه ) في غير نحو رجعية ومعتدة ومحرمة ( كفارة يمين ) أي مثلها حالا ، وإن لم يطأ كما لو قاله لأمته أخذا من قصة
مارية رضي الله عنها النازل فيها ذلك على الأشهر عند أهل التفسير كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118455أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها أي ، وهي مارية أم ولده إبراهيم فلم تزل به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله { nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لم تحرم ما أحل الله لك } } الآية ومعنى {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أي أوجب عليكم كفارة كالكفارة التي تجب في الأيمان وبحث
الأذرعي حرمة هذا لما فيه من الإيذاء والكذب يرده تصريحهما أول الظهار بكراهته بل نازع
ابن الرفعة فيها بما بينه
الزركشي بأنه صلى الله عليه وسلم فعله ، وهو لا يفعل المكروه .
ويرد بأنه يفعله لبيان الجواز فلا يكون مكروها في حقه لوجوبه عليه وفارق الظهار بأن مطلق التحريم بجامع الزوجية بخلاف تعدد التحريم المشابه لتحريم الأم فكان كذبا فيه عناد للشرع فمن ثم كان كبيرة فضلا عن كونه حراما ، والإيلاء بأن الإيذاء فيه أتم ، ومن ثم ترتب عليه الطلاق والرفع للحاكم وغيرهما ولو
nindex.php?page=treesubj&link=27109_26004_16540قال ؛ لأربع أنتن علي حرام بلا نية طلاق ولا ظهار فكفارة واحدة كما لو كرره في واحدة ، وأطلق
[ ص: 19 ] أو بنية التأكد ، وإن تعدد المجلس كاليمين ( وكذا ) عليه كفارة ( إن لم يكن له نية في الأظهر ) ؛ لأن لفظ التحريم ينصرف شرعا لإيجاب الكفارة ( والثاني ) هو ( لغو ) ؛ لأنه كناية في ذلك وخرج بأنت علي حرام ما لو حذف علي فإنه كناية هنا فلا تجب الكفارة فيه إلا بالنية ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=7410قاله ؛ لأمته ونوى عتقا ثبت ) قطعا ؛ لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها ( أو ) نوى ( تحريم عينها أو لا نية ) له ( فكالزوجة ) فيما مر فتلزمه الكفارة ثم لا كفارة في محرمة أبدا وكذا معتدة ومزوجة ومرتدة ومحرمة ومجوسية على الأوجه بخلاف نحو نفساء وحائض وصائمة لقرب زوال مانعهن ومن ثم لو
nindex.php?page=treesubj&link=26004_16540نوى بتحريمها تحريم وطئها لهذا العارض لم يلزمه شيء ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16471_16472_26004قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي ) أو نحوه ( فلغو ) لا شيء فيه لتعذره فيه بخلاف الحليلة لإمكانه فيها بطلاق أو عتق .
( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=26004_16540نَوَى ( تَحْرِيمَ عَيْنِهَا ) أَوْ نَحْوِ فَرْجِهَا أَوْ وَطْئِهَا ( لَمْ تَحْرُمْ ) لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَالَ كَذَبْت أَيْ لَيْسَتْ زَوْجَتُك عَلَيْك بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا أَوَّلَ سُورَةِ التَّحْرِيمِ ( وَعَلَيْهِ ) فِي غَيْرِ نَحْوِ رَجْعِيَّةٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَمُحْرِمَةٍ ( كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) أَيْ مِثْلُهَا حَالًا ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ كَمَا لَوْ قَالَهُ لِأَمَتِهِ أَخْذًا مِنْ قِصَّةِ
مَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا النَّازِلِ فِيهَا ذَلِكَ عَلَى الْأَشْهَرِ عِنْدَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118455أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا أَيْ ، وَهِيَ مَارِيَةُ أُمُّ وَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك } } الْآيَةَ وَمَعْنَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } أَيْ أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ كَفَّارَةً كَالْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْأَيْمَانِ وَبَحْثُ
الْأَذْرَعِيِّ حُرْمَةَ هَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ وَالْكَذِبِ يَرُدُّهُ تَصْرِيحُهُمَا أَوَّلَ الظِّهَارِ بِكَرَاهَتِهِ بَلْ نَازَعَ
ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهَا بِمَا بَيَّنَهُ
الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ ، وَهُوَ لَا يَفْعَلُ الْمَكْرُوهَ .
وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يَكُونُ مَكْرُوهًا فِي حَقِّهِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَفَارَقَ الظِّهَارَ بِأَنَّ مُطْلَقَ التَّحْرِيمِ بِجَامِعِ الزَّوْجِيَّةَ بِخِلَافِ تَعَدُّدِ التَّحْرِيمِ الْمُشَابِهِ لِتَحْرِيمِ الْأُمِّ فَكَانَ كَذِبًا فِيهِ عِنَادٌ لِلشَّرْعِ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ كَبِيرَةً فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ حَرَامًا ، وَالْإِيلَاءَ بِأَنَّ الْإِيذَاءَ فِيهِ أَتَمُّ ، وَمِنْ ثَمَّ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَالرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27109_26004_16540قَالَ ؛ لِأَرْبَعٍ أَنْتُنَّ عَلَيَّ حَرَامٌ بِلَا نِيَّةِ طَلَاقٍ وَلَا ظِهَارٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ كَرَّرَهُ فِي وَاحِدَةٍ ، وَأَطْلَقَ
[ ص: 19 ] أَوْ بِنِيَّةِ التَّأَكُّدِ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ كَالْيَمِينِ ( وَكَذَا ) عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ( إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الْأَظْهَرِ ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَ التَّحْرِيمِ يَنْصَرِفُ شَرْعًا لِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ ( وَالثَّانِي ) هُوَ ( لَغْوٌ ) ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي ذَلِكَ وَخَرَجَ بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مَا لَوْ حَذَفَ عَلَيَّ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ هُنَا فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهِ إلَّا بِالنِّيَّةِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7410قَالَهُ ؛ لِأَمَتِهِ وَنَوَى عِتْقًا ثَبَتَ ) قَطْعًا ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِيهِ إذْ لَا مَجَالَ لِلطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ فِيهَا ( أَوْ ) نَوَى ( تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ لَا نِيَّةَ ) لَهُ ( فَكَالزَّوْجَةِ ) فِيمَا مَرَّ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ثُمَّ لَا كَفَّارَةَ فِي مُحَرَّمَةٍ أَبَدًا وَكَذَا مُعْتَدَّةٍ وَمُزَوَّجَةٍ وَمُرْتَدَّةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ نَحْوِ نُفَسَاءَ وَحَائِضٍ وَصَائِمَةٍ لِقُرْبِ زَوَالِ مَانِعِهِنَّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26004_16540نَوَى بِتَحْرِيمِهَا تَحْرِيمَ وَطْئِهَا لِهَذَا الْعَارِضِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16471_16472_26004قَالَ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ الطَّعَامُ أَوْ الْعَبْدُ حَرَامٌ عَلَيَّ ) أَوْ نَحْوَهُ ( فَلَغْوٌ ) لَا شَيْءَ فِيهِ لِتَعَذُّرِهِ فِيهِ بِخِلَافِ الْحَلِيلَةِ لِإِمْكَانِهِ فِيهَا بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ .