( ولو قال ثلاثا فوحدت ) أي قالت طلقت نفسي واحدة ( أو عكسه ) أي وحد فثلثت ( فواحدة ) تقع فيهما لدخولها في الثلاث التي فوضها في الأولى ولعدم الإذن في الزائد عليها في الثانية ومن ثم لو قال لرجل طلق زوجتي ، وأطلق فطلق الوكيل ثلاثا لم يقع إلا واحدة ولها في الأولى أن تثني وتثلث فورا راجع أو لا وسيأتي في مبحث الناسي قبول قولها في الكناية لم أنو ، وإن كذبها خلافا للماوردي .
.


