( ويلحق الطلاق رجعية ) ؛ لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرث وصحة الظهار والإيلاء واللعان ، وهذه الخمسة عناها الشافعي رضي الله عنه بقوله الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى ( لا مختلعة ) لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها وخبر { المختلعة [ ص: 43 ] يلحقها الطلاق ما دامت في العدة } موضوع ووقفه على أبي الدرداء ضعيف .


