( ويلحق الطلاق رجعية    )  ؛  لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرث وصحة الظهار والإيلاء واللعان  ،  وهذه الخمسة عناها  الشافعي  رضي الله عنه بقوله الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى ( لا مختلعة ) لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها وخبر { المختلعة  [ ص: 43 ] يلحقها الطلاق ما دامت في العدة   } موضوع ووقفه على  أبي الدرداء  ضعيف . 
     	
		
				
						
						
