( ولو قال ) أنت طالق ( بعض طلقة ) أو نصف طلقة أو ثلثي طلقة    ( فطلقة إجماعا )  ؛  لأنه لا يتبعض ( أو نصفي طلقة فطلقة )  ؛  لأنها مجموعهما ورجح الإمام  في نحو بعض أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل  ،  وزيف كونه من باب السراية وقضية كلام الرافعي  أن هذا نظير ما مر في يدك طالق فيكون من باب السراية  ،  وهو الأصح وتظهر فائدة الخلاف في ثلاثا إلا نصف طلقة فعلى الثاني يقعن  ،  وهو الأصح  ؛  لأن السراية في الإيقاع لا في الرفع تغليبا للتحريم وفي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا يقع ثنتان  ،  ويستحق ثلثي الألف على الأول ونصفه على الثاني  ،  وهو الأصح اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه كما مر ( إلا أن يريد كل نصف من طلقة ) فيقع ثنتان عملا بقصده ( والأصح أن قوله ) أنت طالق ( نصف طلقتين ) ولم يرد ذلك يقع به ( طلقة )  ؛  لأنها نصفهما وحمله على نصف من كل ويكمل بعيد  ،  ويفرق بينه وبين ما لو أقر بنصف هذين يكون مقرا بنصف كل منهما بأن الشيوع هو المتبادر من الأعيان  ،  ويؤيده أنه لو قال على نصف درهمين لزمه درهم اتفاقا ولم يجر فيه الخلاف هنا ( وثلاثة أنصاف طلقة ) ولم يرد ذلك طلقتان تكميلا للنصف الزائد وحمله على كل نصف من طلقة ليقع ثلاث أو إلغاء النصف الزائد  ؛  لأن الواحد لا يشتمل على تلك الأجزاء فتقع طلقة بعيد  ،  وإن اعتمد البلقيني  الثاني ( أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ) لإضافته كل جزء إلى طلقة وعطفه  ،  وكل منهما يقتضي التعاير ومن ثم لو حذف الواو وقعت طلقة فقط لضعف اقتضاء الإضافة  [ ص: 59 ] وحدها للتغاير ولو قال خمسة أنصاف طلقة أو سبعة أثلاث طلقة فثلاث ( ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة ) لضعف اقتضاء العطف وحده للتغاير ومجموع الجزأين لا يزيد على طلقة بل عدم ذكر طلقة إثر كل جزء دليل ظاهر على أن المراد أجزاء طلقة واحدة . 
     	
		
				
						
						
