( فصل شك في ) أصل ( الطلاق ) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا  فلا يقع إجماعا ( أو في عدد ) بعد تحقق أصل الوقوع ( فالأقل )  ؛  لأنه اليقين ( ولا يخفى الورع ) في الصورتين  ،  وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك   } ففي الأول يراجع أو يجدد إن رغب  ،  وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا  ،  وفي الثاني يأخذ بالأكثر فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج  ،  فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها  ،  وفيما إذا شك هل طلق ثلاثا أم لم يطلق  أصلا الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره يقينا  [ ص: 70 ] ولتعود له بعده يقينا وبالثلاث 
( تنبيه ) ذكرهم ثلاثا هنا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاث فتأمله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					