( ولو قال لها ولأجنبية ) أو أمة ( إحداكما طالق ، وقال قصدت الأجنبية ) أو الأمة ( قبل ) قوله ( في الأصح ) بيمينه لتردد اللفظ [ ص: 71 ] بينهما فصحت إرادتها واستشكل بما لو أوصى بطبل من طبوله فإنه ينصرف للصحيح ، ويرد بأنهما على حد واحد ؛ لأن ذاك حيث لا نية له ، وهنا إذا لم تكن له نية ينصرف لزوجته أما إذا لم يقل ذلك فتطلق زوجته نعم إن كانت الأجنبية مطلقة منه أو من غيره لم ينصرف لزوجته على ما بحثه الإسنوي لصدق اللفظ عليهما صدقا واحدا مع أصل بقاء الزوجية وكما لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخر أحدكما حر لا يعتق الآخر ، وأما إذا قال ذلك لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل قوله قصدت أحد هذين ؛ لأنه ليس محلا للطلاق


