( ولو قال إن كان ) ذا الطائر ( غرابا فامرأتي طالق ، وإلا ) يكن غرابا ( فعبدي حر وجهل ) حال الطائر وقع إحداهما مبهما وحينئذ ( منع منهما ) أي من استخدامه والتصرف فيه ، ومن التمتع بها ( إلى البيان ) للعلم بزوال ملكه عن أحدهما ، وعليه نفقتهما إلى البيان ، ولا يؤجره الحاكم وإذا قال حنثت في الطلاق طلقت ثم إن صدقه فذاك ، ولا يمين عليه ، وإن كذبه وادعى العتق حلف السيد فإن نكل حلف العبد ، وحكم بعتقه أو في العتق عتق ثم إن صدقته فكما مر ، وإن كذبته ونكل حلفت وحكم بطلاقها ( فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب ) أنها المطلقة حتى يسقط إرثها ، ويرق العبد ؛ لأنه متهم في ذلك ، ومن ثم لو عكس قبل قطعا لإضراره بنفسه ونازع فيه الإسنوي وأطال نقلا بما يرده أن من حفظ ومعنى بما يرده أن إضراره لنفسه هو الغالب فلا نظر إلى تصور أنه قد لا يضره ، وبحث البلقيني أخذا من العلة تقييده بما إذا لم يكن على الميت دين ، وإلا أقرع نظرا لحق العبد في العتق والميت في الرق ليوفى منه دينه فإن قلت : لم نظروا هنا إلى التهمة كما ذكر ، ولم ينظروا إليها في بعض ما شمله قوله فالأظهر [ ص: 76 ] قبول بيان وارثه ؟
قلت لأنها هنا أظهر باعتبار ظهور نفعه في كل من الطرفين المتغايرين ، وأيضا فهنا طريق يمكن التوصل به إلى الحق ، وهو القرعة فمنع غيره مع التهمة ، ولا كذلك ثم ( بل يقرع بين العبد والمرأة ) رجاء خروج القرعة للعبد لتأثيرها في العتق ، وإن لم تؤثر في الطلاق كما تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة للمال دون القطع ( فإن قرع ) أي خرجت القرعة له ( عتق ) من رأس المال إن علق في الصحة ، وإلا فمن الثلث إذ هو فائدة القرعة وترث هي إلا إذا صدقت على أن الحنث فيها ، وهي بائن ( أو قرعت لم تطلق ) إذ لا مدخل للقرعة في الطلاق ، وإنما دخلت في العتق للنص لكن الورع أن تترك الإرث ( والأصح أنه لا يرق ) بفتح فبكسر كما بخطه ؛ لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه ففي غيره أولى فيبقى الإبهام كما كان ، ولا يتصرف الوارث فيه خلافا للعراقيين قال صاحب المعين : ومحل الخلاف في الظاهر أما في الباطن فيملك التصرف فيه قطعا ، وفي غير نصيب الزوجة منه أما نصيبها فلا يملكه قطعا


