( ولو قال : أنت طالق ثلاثا ) واقتصر عليه ( أو ثلاثا للسنة وفسر ) في الصورتين ( بتفريقها على أقراء  لم يقبل ) ظاهرا  ؛  لأنه خلاف ظاهر لفظه من وقوعهن دفعة في الأولى  ،  وكذا في الثانية إن كانت طاهرا وإلا فحين تطهر  ،  وعندنا لا سنة في التفريق ( إلا ممن يعتقد تحريم الجمع ) أي جمع الثلاث في قرء واحد كالمالكي فإذا رفع لشافعي قبله ظاهرا في كل من تينك الصورتين خلافا لمن خصه بالثانية  ؛  لأن ظاهر حاله أنه لا يفعل محرما في معتقده ( الأصح أنه ) أي من لا يعتقد ذلك ( يدين )  ؛  لأنه لو وصل ما يدعيه باللفظ لانتظم ومعنى التديين أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا وليس لك مطاوعته إلا إن غلب على ظنك صدقه بقرينة أي وحينئذ يلزمها تمكينه  ،  ويحرم عليها النشوز  ،  ويفرق بينهما القاضي من غير نظر لتصديقها كما صححه صاحب المعين وجرى عليه ابن الرفعة  وغيره فإن قلت : لو أقرت لرجل بالزوجية فصدقها  لم يفرق بينهما  ،  وإن كذبها الولي والشهود فهلا كان هنا كذلك قلت  يفرق بأنا ثم لم نعلم مانعا يستند إليه في التفريق  ،  وهنا علمنا مانعا ظاهرا أرادا رفعه بتصادقهما فلم ينظر إليه  ،  وله لا نمكنك منها  ،  وإن حلت لك فيما بينك وبين الله تعالى إن صدقت قال الرافعي    : وهذا معنى قول  الشافعي  رضي الله عنه له الطلب  ،  وعليها الهرب  ،  ولو استوى عندها صدقه وكذبه كره لها تمكينه  ،  وإن ظنت كذبه حرم عليها تمكينه  ،  ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض بتفريق  ،  ولا بعدمه تعويلا على الظاهر فقط لما يأتي أن محل نفوذ حكم الحاكم باطنا إذا وافق ظاهر الأمر باطنه  ،  ولها إذا كذبته أن تنكح بعد العدة من لم يصدق الزوج لا من صدقه ولو بعد الحكم بالفرقة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					