( ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة ) أو أكثر    ( لم تطلق )  ؛  لأنه استثناء من أصل الطلاق كأنت طالق إلا أن يدخل زيد الدار فإن لم يشأ شيئا في حياته وقع الثلاث قبيل نحو موته ( وقيل يقع طلقة ) إذ التقدير إلا أن يشاء واحدة فتقع فالإخراج من وقوع الثلاث دون أصل الطلاق وتقبل ظاهرا إرادته هذا  ؛  لأنه غلظ على نفسه كما لو قال أردت بالاستثناء عدم وقوع طلقة إذا شاءها فتقع طلقتان ويأتي قريبا حكم ما لو مات أو شك في نحو مشيئته 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					