( ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق ، وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة ) ؛ لأنه لم يخاطبها حقيقة ( وتطلق المجيبة في الأصح ) ؛ لأنها المخاطبة به حقيقة ، ولا عبرة بظن بان خطؤه وخرج بيظنها المناداة الذي هو محل الخلاف علمه أو ظنه أن المجيبة غير المناداة فإن قصدها طلقت فقط أو المناداة طلقتا فإن قال لم أقصد المجيبة دين ولو قال طلقتك أو أنت طالق وقال إنما خاطبت يدي أو شيئا فيها مثلا لم يقبل ظاهرا بل ، ولا يدين كما قاله الماوردي والشاشي واعتمده القمولي وغيره كما مر وبه يرد ترجيح بعضهم أنه يدين وإفتاء كثيرين يمنية وغيرهم بأنه إذا أشار إلى أصبعه أو شيء آخر حال تلفظه بالطلاق وقال أردت ما أشرت إليه وصدقته على الإشارة أو قامت بها بينة قبل وكأنهم لم يروا تعبير الماوردي والشاشي بقولهما وأشار بإصبعه ثم قال أردت بها الإصبع دون الزوجة لم يدن في الأصح ، وأما تصديق الزوجة أو قيام بينة بالإشارة فلا يفيد ؛ لأن ملحظ التديين احتمال اللفظ للمنوي ، وهو هنا لا يحتمله لتصريحهم بأنه لو قال لزوجته ودابة إحداكما طالق وقع على الزوجة ، ولا يقبل دعواه إرادة الدابة ؛ لأنها لا تصلح محلا للطلاق بخلافها مع أجنبية كما مر فهذا تصريح منهم بعدم القبول هنا ؛ لأن ما أشار إليه لا يصلح محلا للطلاق وأفتى أبو زرعة فيمن واطأ الشهود بأنه يسمي حمارته باسم امرأته وأنه إذا ذكر اسمها يريد الحمارة ففعل [ ص: 132 ] بأنه يقع ظاهرا لا باطنا وما ذكرته يرده كما هو ظاهر


