( ويحرم الاستمتاع بها ) أي الرجعية ولو بمجرد النظر  ؛  لأن النكاح يبيحه فيحرمه الطلاق  ؛  لأنه ضده وتسميته بعلا في الآية لا تستلزمه  ؛  لأن نحو المظاهر وزوج الحائض والمعتدة عن شبهة بعل  ،  ولا تحل له ( فإن وطئ فلا حد )  ،  وإن اعتقد حرمته للخلاف الشهير في إباحته وحصول الرجعة به ( ولا يعزر ) على الوطء وغيره حتى النظر ( إلا معتقد تحريمه ) بخلاف معتقد حله والجاهل بتحريمه وذلك لإقدامه على معصية عنده وقول الزركشي  لا ينكر إلا مجمع عليه سهو بل ينكر أيضا ما اعتقد الفاعل تحريمه كما صرحوا به نعم فيه إشكال من جهة أخرى  ؛  لأنهم صرحوا بأن العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصم فحينئذ الحنفي لا يعزر الشافعي فيه  ،  وإن اعتقد تحريمه  ؛  لأن الحنفي يرى حله والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع له  ،  وإن اعتقد حله عملا بالقاعدة فكيف مع ذلك يصح المتن بإطلاقه فليقيد بما إذا رفع لمعتقد تحريمه أيضا ( ويجب ) عليه لها بوطئه ( مهر مثل إن لم يراجع )   [ ص: 154 ] للشبهة  ،  ولا يتكرر بتكرر الوطء كما علم مما مر قبيل التشطير لاتحاد الشبهة ( وكذا ) يجب لها ( إن راجع على المذهب )  ؛  لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق وبه فارق ما لو أسلم أحدهما ثم وطئها ثم أسلم المتخلف  ؛  لأن الإسلام يرفع أثر التخلف لا يقال الرجعية زوجة فإيجاب مهر ثان يستلزم إيجاب عقد النكاح لمهرين وأنه محال  ؛  لأنا نقول ليست زوجة من كل وجه لتزلزل العقد بالطلاق فكان موجبه الشبهة لا العقد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					