الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي الرجعة وأنكرت ) وطأه ( صدقت بيمين ) أنه ما وطئها ، ولا رجعة له ، ولا نفقة لها ، ولا سكنى ؛ لأن الأصل عدم الوطء ، وإنما قبل دعوى عنين ومولى له لثبوت النكاح ، وهي تريد تزيله بدعواها والأصل عدم مزيله وهنا قد تحقق الطلاق ، وهو يدعي مثبت الرجعة قبل الطلاق والأصل عدمه وبه فارق ما مر قبيل فصل قال : أنت طالق وأشار بإصبعين وليس له نكاح أختها ، ولا أربع سواها مؤاخذة له بإقراره ( وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له ) ؛ لأنه مقر باستحقاقها لجميعه ( وإلا ) تكن قبضته ( فلا تطالبه إلا بنصف ) لإقرارها أنها لا تستحق غيره فلو أخذته ثم أقرت بوطئه لم تأخذ النصف الآخر إلا بإقرار ثان منه هذا في صداق دين أما عين امتنع من قبول نصفها فيلزم بقبوله أو إبرائها منه أي تمليكه لها بطريقه بأن يتلطف القاضي به نظير ما مر في الوكالة فإن صمم فيظهر أن القاضي يقسمها فيعطيها نصفها ويوقف النصف الآخر تحت يده إلى الصلح أو البيان

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إلا بإقرار ثان ) كذا في الروض وشرحه والترجيح من زيادة هنا وصرح به الإسنوي ونقله عن ترجيح الرافعي في الإقرار ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وطئت ) أي زوجتي قبل الطلاق نهاية ومغني ( قول المتن صدقت إلخ ) فإذا حلفت لا عدة عليها وتتزوج حالا ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : أنه ما وطئها ) إلى قوله هذا في صداق في المغني إلا قوله وبه فارق إلى وليس له وإلى الباب في النهاية إلا ذلك القول ، وفيهما ما نصه ولو كانت الزوجة المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة كان القول قولها بيمينها حيث صدقت لو كانت حرة لا قول سيدها على المذهب المنصوص ولو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا ، ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة ؛ لأنه لم يقر بانقضاء العدة ، وإنما أخبر عنها ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائبه عن انقضاء العدة لزمها إخباره قاله في الاستقصاء ، وفي سؤال الأجنبي قولان والظاهر عدم اللزوم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله له ) أي للوطء والجار متعلق بدعوى إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وليس إلخ ) أي في مسألة المتن ( قوله وليس له إلخ ) أي ويحرم عليه ذلك إلى أن تنقضي عدتها ا هـ مغني ( قول المتن ، وهو مقر لها إلخ ) أي بدعواه وطأها ، وهي لا تدعي إلا نصفه ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : امتنع من قبول نصفها ) نعت عين أي بأن قال لا أستحق فيها شيئا لكون الطلاق بعد الوطء وقالت هي بل لك النصف لكون الطلاق قبل الوطء فالعين مشتركة ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : فيلزم ) ببناء المفعول من الإلزام والضمير المستتر للزوج والملزم هو القاضي

                                                                                                                              ( قوله : أي تمليكه ) أي النصف لها أي الزوجة تفسير للإبراء

                                                                                                                              ( قوله : بطريقه ) متعلق بالتمليك والضمير له ، وقوله : بأن يتلطف إلخ تصوير لطريقه

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي الزوج والجار متعلق بيتلطف

                                                                                                                              ( قوله : فإن صمم ) أي الزوج على الامتناع .




                                                                                                                              الخدمات العلمية