الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ارتد أحدهما ) قبل دخول انفسخ النكاح كما مر أو ( بعد دخول في المدة ) أو بعدها ( انقطعت ) لحرمة وطئها حينئذ ( فإذا أسلم ) المرتد منهما في العدة ( استؤنفت ) المدة لما ذكر المعلوم منه أن محله إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطء مطلقا أو بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر وإلا فلا معنى للاستئناف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن أحدهما ) أي أو كلاهما مغني وشرح المنهج ( قول المتن بعد دخول ) أي أو استدخال مني الزوج المحترم ا هـ مغني . ( قوله أو بعدها ) كان ينبغي له حيث زاد هذا أن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع تغليبا ا هـ رشيدي . ( قوله لما ذكر ) أي من قوله ؛ لأن الإضرار إنما يحصل إلخ كما يصرح به كلام الجلال المحلي أي والمغني ا هـ رشيدي . ( قوله وإلا ) أي بأن بقي من مدة اليمين ما لا يزيد على أربعة أشهر




                                                                                                                              الخدمات العلمية