( ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ) لاستقرارها بالإمساك قبلها ( ويحرم قبل التكفير ) بعتق أو غيره ( وطء ) للنص عليه في غير الإطعام وقياسا فيه على أن الخبر الحسن وهو { قوله صلى الله عليه وسلم للمظاهر لا تقربها حتى تكفر } يشمله ولزيادة التغليظ عليه نعم الظهار المؤقت إذا انقضت مدته ولم يطأ لا يحرم الوطء لارتفاعه بانقضائها ومن ثم لو وطئ فيها لزمت الكفارة وحرم عليه الوطء حتى تنقضي أو يكفر واعترض البلقيني حله بعد مضي المدة وقبل التكفير بأن الآية نزلت في ظهار مؤقت كما ذكره الآمدي وغيره ويرد بأن الذي في الأحاديث نزولها في غير المؤقت ( وكذا ) يحرم ( لمس ونحوه ) من كل مباشرة لا نظر ( بشهوة في الأظهر ) لإفضائه للوطء ( قلت الأظهر الجواز والله أعلم ) ؛ لأن الحرمة ليست لمعنى يخل بالنكاح أشبه الحيض ومن ثم حرم فيما بين السرة والركبة ما مر في الحائض خلافا لما توهمه عبارته .


