( فإن أنكر ) متكلم بكناية في هذا الباب ( إرادة قذف صدق بيمينه ) أنه ما أراد قذفه ؛ لأنه أعرف بمراده ويعزر للإيذاء وإن لم يرد سبا ولا ذما [ ص: 206 ] لأن لفظه يوهم ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد لكن بحث الأذرعي جواز التورية وإن حلفه الحاكم إذا علم زناه قال بل يقرب إيجابها إذا علم أنه يحد وتبطل عدالته وروايته وما تحمله من الشهادات .


