( ولو بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه ومن الزنا ولا استبراء ( حرم النفي ) لتقاوم الاحتمالين { علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا ) على السواء } والنص على الحل يحمل على ما إذا كان احتماله من الزنا أغلب لوجود قرينة تؤكد ظن وقوعه ( وكذا ) يحرم ( القذف واللعان على الصحيح ) إذ لا ضرورة إليهما للحوق الولد به والفراق ممكن بالطلاق ولأنه يتضرر بإثبات زناها لانطلاق الألسنة فيه وقيل يحلان انتقاما منها وأطال جمع في تصويبه ويرده ما تقرر إذ كيف يحتمل ذلك الضرر العظيم لمجرد غرض انتقام وكالزنا فيما ذكر وطء الشبهة والولد للفراش