( فصل ) في كيفية اللعان وشروطه وثمراته ( اللعان
nindex.php?page=treesubj&link=12255قوله ) أي الزوج ( أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به ) زوجتي ( هذه ) إن حضرت ( من الزنا ) إن قذفها بالزنا وإلا قال فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن الولد منه لا مني ولا تلاعن هي هنا إذ لا حد عليها بلعانه ولو ثبت قذف أنكره قال فيما ثبت من قذفي إياها بالزنا
[ ص: 216 ] وذلك للآيات أول سورة النور وكررت لتأكد الأمر ولأنها منه بمنزلة أربع شهود ليقام عليها بها الحد ولذا سميت شهادات ، وأما الخامسة فهي مؤكدة لمفادها ، نعم المغلب في تلك الكلمات مشابهتها للأيمان كما يأتي ومن ثم لو
nindex.php?page=treesubj&link=16483_12255كذب لزمه كفارة يمين والأوجه أنها لا تتعدد بعددها ؛ لأن المحلوف عليه واحد والمقصود من تكررها محض التأكيد لا غير ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=12255غابت ) عن المجلس أو البلد لعذر أو غيره ( سماها ورفع نسبها ) أو ذكر وصفها ( بما يميزها ) عن غيرها دفعا للاشتباه ويكفي قوله زوجتي إذا عرفها الحاكم ولم يكن تحته غيرها ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } ) عدل عن علي وكنت تفاؤلا ( فيما رماها به من الزنا . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12195_12255كان له ولد ينفيه ذكره في الكلمات )
الخمس كلها لينتفي عنه لا ليصح لعانه ومن ثم لو أغفله في واحدة صح لعانه بالنسبة لصحة لعانها بعده وإن وجبت إعادته لنفي الولد ( فقال ) في كل واحدة منها ( وأن الولد الذي ولدته ) إن غاب ( أو هذا الولد ) إن حضر ( من ) زوج أو شبهة أو من ( زنا ليس مني ) وذكر ليس مني تأكيد كما في أصل الروضة والشرح الصغير حملا للزنا على حقيقته وقال الأكثرون شرط وهو مقتضى المتن واعتمده
الأذرعي لاحتمال أن يعتقد أن
nindex.php?page=treesubj&link=12255وطء الشبهة زنا ويؤخذ منه أن محله فيمن يمكن أن يشتبه عليه ذلك ولا يكفي الاقتصار على ليس مني لاحتماله عدم شبهه له
nindex.php?page=treesubj&link=12255_12215 ( وتقول هي ) بعده لوجوب تأخر لعانها كما سيذكره ( أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به ) [ ص: 217 ] وتشير إليه إن حضر وإلا ميزته نظير ما مر ( من الزنا ) إن رماها به ولا تحتاج لذكر الولد ؛ لأنه لا يتعلق به في لعانها حكم ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9والخامسة أن غضب الله عليها } ) عدل عن علي لما مر وذكره رماها ، ثم ورماني هنا تفنن لا غير ( إن كان من الصادقين فيه ) أي فيما رماني به من الزنا وخص الغضب بها ؛ لأن جريمة زناها أقبح من جريمة قذفه والغضب وهو الانتقام بالعذاب أغلظ من اللعن الذي هو البعد عن الرحمة
( فَصْلٌ ) فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشُرُوطِهِ وَثَمَرَاتِهِ ( اللِّعَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=12255قَوْلُهُ ) أَيْ الزَّوْجِ ( أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْت بِهِ ) زَوْجَتِي ( هَذِهِ ) إنْ حَضَرَتْ ( مِنْ الزِّنَا ) إنْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَإِلَّا قَالَ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي لَهَا عَلَى فِرَاشِي وَأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ لَا مِنِّي وَلَا تُلَاعِنُ هِيَ هُنَا إذْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ وَلَوْ ثَبَتَ قَذْفٌ أَنْكَرَهُ قَالَ فِيمَا ثَبَتَ مِنْ قَذْفِي إيَّاهَا بِالزِّنَا
[ ص: 216 ] وَذَلِكَ لِلْآيَاتِ أَوَّلَ سُورَةِ النُّورِ وَكُرِّرَتْ لِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ وَلِأَنَّهَا مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ أَرْبَعِ شُهُودٍ لِيُقَامَ عَلَيْهَا بِهَا الْحَدُّ وَلِذَا سُمِّيَتْ شَهَادَاتٌ ، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَهِيَ مُؤَكِّدَةٌ لِمُفَادِهَا ، نَعَمْ الْمُغَلَّبُ فِي تِلْكَ الْكَلِمَاتِ مُشَابَهَتُهَا لِلْأَيْمَانِ كَمَا يَأْتِي وَمِنْ ثَمَّ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16483_12255كَذَبَ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَا تَتَعَدَّدُ بِعَدَدِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ وَالْمَقْصُودُ مِنْ تَكَرُّرِهَا مَحْضُ التَّأْكِيدِ لَا غَيْرُ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12255غَابَتْ ) عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ الْبَلَدِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا ) أَوْ ذَكَرَ وَصْفَهَا ( بِمَا يُمَيِّزُهَا ) عَنْ غَيْرِهَا دَفْعًا لِلِاشْتِبَاهِ وَيَكْفِي قَوْلُهُ زَوْجَتِي إذَا عَرَفَهَا الْحَاكِمُ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ غَيْرُهَا ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ } ) عَدَلَ عَنْ عَلِيٍّ وَكُنْت تَفَاؤُلًا ( فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12195_12255كَانَ لَهُ وَلَدٌ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْكَلِمَاتِ )
الْخَمْسِ كُلِّهَا لِيَنْتَفِيَ عَنْهُ لَا لِيَصِحَّ لِعَانُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَغْفَلَهُ فِي وَاحِدَةٍ صَحَّ لِعَانُهُ بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ لِعَانِهَا بَعْدَهُ وَإِنْ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ ( فَقَالَ ) فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ( وَأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ ) إنْ غَابَ ( أَوْ هَذَا الْوَلَدَ ) إنْ حَضَرَ ( مِنْ ) زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ مِنْ ( زِنًا لَيْسَ مِنِّي ) وَذِكْرُ لَيْسَ مِنِّي تَأْكِيدٌ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ حَمْلًا لِلزِّنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ شَرْطٌ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمَتْنِ وَاعْتَمَدَهُ
الْأَذْرَعِيُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12255وَطْءَ الشُّبْهَةِ زِنًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ يُمْكِنُ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى لَيْسَ مِنِّي لِاحْتِمَالِهِ عَدَمَ شَبَهِهِ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=12255_12215 ( وَتَقُولُ هِيَ ) بَعْدَهُ لِوُجُوبِ تَأَخُّرِ لِعَانِهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ ( أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ ) [ ص: 217 ] وَتُشِيرُ إلَيْهِ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا مَيَّزَتْهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ ( مِنْ الزِّنَا ) إنْ رَمَاهَا بِهِ وَلَا تَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي لِعَانِهَا حُكْمٌ ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا } ) عَدَلَ عَنْ عَلِيٍّ لِمَا مَرَّ وَذِكْرُهُ رَمَاهَا ، ثُمَّ وَرَمَانِي هُنَا تَفَنُّنٌ لَا غَيْرُ ( إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَخُصَّ الْغَضَبُ بِهَا ؛ لِأَنَّ جَرِيمَةَ زِنَاهَا أَقْبَحُ مِنْ جَرِيمَةِ قَذْفِهِ وَالْغَضَبُ وَهُوَ الِانْتِقَامُ بِالْعَذَابِ أَغْلَظُ مِنْ اللَّعْنِ الَّذِي هُوَ الْبُعْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ