( ولو ارتد ) الزوج ( بعد وطء ) أو استدخال ماء ( فقذف وأسلم في العدة  لاعن ) لدوام النكاح ( ولو لاعن ) في الردة ( ثم أسلم فيها )  أي العدة ( صح ) لتبين وقوعه في صلب النكاح ( أو أصر ) مرتدا إلى انقضائها ( صادف ) اللعان ( بينونة ) لتبين انقطاع النكاح بالردة فإن كان هناك ولد نفاه بلعانه نفذ وإلا بان فساده وحد للقذف وأفهم قوله فقذف وقوعه في الردة  ،  فلو قذف قبلها صح وإن أصر كما يصح ممن أبانها بعد قذفها 
     	
		
				
						
						
