( وله نفي حمل    ) كما صح أن هلال بن أمية  لاعن عن الحمل ( و ) له ( انتظار وضعه ) ليعلم كونه ولدا إذ ما يظن حملا قد يكون نحو ريح لا لرجاء موته بعد علمه ليكفي اللعان فلا يعذر به بل يلحقه لتقصيره ( ومن أخر ) النفي ( وقال جهلت الولادة صدق بيمينه إن ) أمكن عادة كأن ( كان غائبا )  ؛  لأن الظاهر يشهد له ومن ثم لو استفاضت ولادتها لم يصدق ( وكذا ) يصدق مدعي الجهل بها ( الحاضر ) إن ادعى ذلك ( في مدة يمكن جهله ) به ( فيها ) عادة كأن بعد محله عنها ولم يستفض عنده لاحتمال صدقه حينئذ بخلاف ما إذا انتفى ذلك  ؛  لأن جهله به إذن خلاف الظاهر ولو أخبره عدل رواية لم يقبل منه قوله : لم أصدقه وإلا قبل بيمينه ( ولو قيل له ) وهو متوجه للحاكم  ،  أو وقد سقط عنه التوجه إليه لعذر به ( متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم ) ولم يكن له ولد آخر يشتبه به ويدعي إرادته ( تعذر نفيه ) ولحقه لتضمن ذلك منه رضاه به ( وإن قال ) في أحد الحالين السابقين ( جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا ) يتعذر النفي لاحتمال أنه قصد مجرد مقابلة الدعاء 
     	
		
				
						
						
