( ولو أبانها )  [ ص: 227 ] بواحدة أو أكثر ( أو ماتت  ،  ثم قذفها )  فإن قذفها ( بزنا مطلق أو مضاف إلى ما ) أي زمن ( بعد النكاح  لاعن ) للنفي ( إن كان ) هناك ( ولد ) أو حمل على المعتمد ( يلحقه ) ظاهرا وأراد نفيه في لعانه للحاجة إليه حينئذ كما في صلب النكاح وحينئذ يسقط عنه حد قذفه لها ويلزمها به حد الزنا إن أضافه للنكاح ولم تلاعن هي كالزوجة  [ ص: 228 ] بخلاف ما إذا انتفى الولد عنه فيحد ولا لعان ( فإن أضاف ) الزنا الذي رماها به ( إلى ما ) أي زمن ( قبل نكاحه ) أو بعد بينونتها    ( فلا لعان ) جائز إن لم يكن ولد ويحد لعدم احتياجه لقذفها حينئذ كالأجنبية (  ،  وكذا ) لا لعان ( إن كان ) ولد ( في الأصح ) لتقصيره بالإسناد لما قبل النكاح ورجح في الصغير المقابل واعتمده الإسنوي  ؛  لأنه الذي عليه الأكثرون  ،  وقد يعتقد أن الولد من ذلك الزنا ( لكن له ) بل يلزمه إن علم زناها أو ظنه كما علم مما مر ( إنشاء قذف ) مطلق أو مضاف لما بعد النكاح بناء على أنه لا يلاعن ( ويلاعن ) حينئذ لنفي النسب للضرورة فإن أبى حد 
     	
		
				
						
						
