( و ) عدة أمة حتى ( أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق ) وإن قل ( بقرأين ) ؛ لأن القن على نصف ما للحر وكمل القرء لتعذر تنصيفه وليس هذا من الأمور الجبلية التي يتساويان فيها ؛ لأن ما زاد على القرء هنا لزيادة الاحتياط والاستظهار وهي مطلوبة في الحرة أكثر فخصت بثلاثة نعم لو تزوج لقيطة ، ثم أقرت بالرق ، ثم طلقها اعتدت عدة حرة لحقه أو مات عنها اعتدت عدة أمة لحق الله تعالى ( وإن عتقت ) أمة بسائر أحوالها ( في عدة رجعية ) ، وفي نسخ رجعة وهي أوضح ؛ لأن إضافة العدة إلى الرجعية توهم أن الرجعية غيرها ( كملت عدة حرة في الأظهر ) ؛ لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق ( أو ) في عدة ( بينونة ) أو وفاة ( ف ) لتكمل عدة ( أمة في الأظهر ) ؛ لأن البائن والتي في حكمها كالأجنبية أما لو عتقت مع العدة كأن علق طلاقها وعتقها بشيء واحد فتعتد عدة حرة قطعا ( تنبيه ) العبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين ؛ لأن العدة حقه فنيطت بظنه هذا ما قالاه وهو ظاهر وإن اعترض بأن المنقول خلافه ولو وطئ أمته يظن أنه يزني بها اعتدت بقرء ولحقه الولد ولا أثر لظنه هنا لفساده ومن ثم لم يحد كما يأتي لعدم تحقق المفسدة [ ص: 236 ] بل ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزاني بل دونه كما ذكره ابن عبد السلام وغيره نعم يفسق بذلك كما قاله ابن الصلاح ، وكذا كل فعل قدم عليه يظنه معصية فإذا هو غيرها


