( و ) عدة ( حرة لم تحض ) لصغرها أو لعلة أو جبلة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما ( أو يئست ) من الحيض بعد أن رأته ( بثلاثة أشهر ) بالأهلة للآية هذا إن انطبق الفراق على أول الشهر كأن علق الطلاق به أو بانسلاخ ما قبله ( فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان ويكمل ) الأول ( المنكسر ) وإن نقص ( ثلاثين ) يوما من الرابع وفارق ما مر في المتحيرة بأن التكميل ثم لا يحصل الغرض وهو تيقن الطهر بخلافه هنا ؛ لأن الأشهر متأصلة في حق هذه ( فإن حاضت فيها ) أي أثناء الأشهر ( وجبت الأقراء ) إجماعا ؛ لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها قرءا كما مر وخرج بفيها بعدها فلا يؤثر الحيض فيه بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الآيسة كما يأتي


