( و ) عدة ( أمة ) يعني من فيها رق لم تحض أو يئست ( بشهر ونصف ) لإمكان التبعيض هنا بخلاف القرء إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فوجب انتظار عود الدم ( وفي قول عدتها شهران ) ؛ لأنهما بدل القرأين ( وفي قول ) عدتها ( ثلاثة ) من الأشهر ورجحه جمع لعموم الآية ( فرع )
أطلق في الروضة أن المجنونة تعتد بالأشهر ويتعين حمله على ما إذا انبهم زمن حيضها ولم يعرف إذ غايتها أنها حينئذ كالمتحيرة أما إذا عرف حيضها فتعتد به


