( ولو ارتابت ) أي شكت [ ص: 242 ] في أنها حامل لوجود نحو ثقل أو حركة ( فيها ) أي العدة بأقراء أو أشهر ( لم تنكح ) آخر بعد الأقراء أو الأشهر ( حتى تزول الريبة ) بأمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها للقوابل وذلك ؛ لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين فإن نكحت مرتابة فباطل كذا عبرا به قال الإسنوي والمراد باطل ظاهرا فإن بان عدم الحمل فالقياس الصحة كما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا انتهى وكون القياس ذلك واضح كما قدمته مع زيادة فروع وبيان في بحث أركان النكاح ومما يصرح به ما يأتي في زوجة المفقود المبطل لكون المانع فيها وهو النكاح المحقق الذي الأصل بقاؤه أقوى الفرق بأن الشك هنا في حل المنكوحة وبأن العدة لزمتها هنا ظاهرا وذلك ؛ لأن كلا من هذين غفلة عما ذكروه فيها من النظر لما في نفس الأمر مع الشك في حلها وقوة النكاح المانع لذلك ظاهرا ( أو ) ارتابت ( بعدها ) أي العدة ( وبعد نكاح ) لآخر ( استمر ) النكاح لوقوعه صحيحا ظاهرا فلا يبطل إلا بيقين ( إلا أن تلد لدون ستة أشهر من ) إمكان العلوق بعد ( عقده ) فلا يستمر لتحقق المبطل حينئذ فيحكم ببطلانه وبأن الولد للأول إن أمكن كونه منه أما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني ؛ لأن فراشه ناجز ونكاحه قد صح ظاهرا فلم ينظر لإمكانه من الأول لئلا يبطل ما صح بمجرد الاحتمال وهل يعتبر هنا لحظة يحتمل لا احتياطا للنسب الناجز لإمكانه وكالثاني فيما ذكر وطء الشبهة بعد العدة فيلحقه الولد إذا أمكن منه وإن أمكن من الأول أيضا لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا ( أو ) ارتابت ( بعدها قبل نكاح فلتصبر ) ندبا وإلا كره وقيل وجوبا ( لزوال الريبة ) احتياطا [ ص: 243 ] ( فإن نكحت ) ولم تصبر لذلك ( فالمذهب عدم إبطاله ) أي النكاح ( في الحال ) ؛ لأنا لم نتحقق المبطل ( فإن علم مقتضيه ) أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر مما مر ( أبطلناه ) أي حكمنا ببطلانه لتبين فساده وإلا فلا ولو راجعها وقت الريبة وقفت الرجعة فإن بان حمل صحت وإلا فلا


