( أو ) لزمها عدتان ( لشخصين بأن ) أي كان ( كانت في عدة زوج أو ) وطء ( شبهة فوطئت ) من آخر ( بشبهة أو نكاح فاسد ) عطف أخص ؛ لأنه من جملة الشبهة ووجهه خفاء كونه منها [ ص: 246 ] ( أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل ) لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة كما جاء عن علي وغيره ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وما نقل عن ابن مسعود مما يخالف ذلك لم يثبت نعم إن كانا حربيين فأسلمت مع الثاني أو أمنا فترافعا إلينا لغت على المعتمد بقية عدة الأول وتكفيها واحدة من حين وطء الثاني لضعف حق الحربي وإن نازع فيه البلقيني


