( وإن مات عن رجعية انتقلت إلى ) عدة ( وفاة ) وسقطت بقية عدة الطلاق فتحد وتسقط نفقتها ( أو ) عن ( بائن ) كمفسوخ نكاحها كأن اشترى زوجته ، ثم مات عقب الشراء ( فلا ) تنتقل بل تكمل عدة الطلاق أو الفسخ ؛ لأنها ليست زوجة فلا تحد ولها النفقة إن كانت حاملا ( فرع )
قال الزركشي علق الطلاق بموته ومات فالظاهر أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت ولا ترث احتياطا في الموضعين انتهى ، وفيه نظر [ ص: 252 ] والذي مر أنه لا طلاق هنا فتعتد عدة الوفاة وترث


