( و ) عدة ( حامل بوضعه ) للآية ( بشرطه السابق ) وهو انفصال كله وإمكان نسبته للميت ولو احتمالا ( فلو مات صبي ) لا يمكن إنزاله ( عن حامل فبالأشهر ) عدتها للقطع بانتفاء الحمل عنه ( ، وكذا ممسوح ) ذكره وأنثياه مات عن حامل فعدتها بالأشهر لا بالحمل ( إذ لا يلحقه ) الولد ( على المذهب ) لتعذر إنزاله بفقد أنثييه ولأنه لم يعهد لمثله ولادة ( ويلحق ) الولد ( مجبوبا بقي أنثياه ) ، وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما مر لبقاء أوعية المني ( فتعتد ) زوجته ( به ) أي بوضعه [ ص: 253 ] لوفاته ( ، وكذا مسلول ) خصيتاه ( بقي ذكره ) فيلحقه الولد وتعتد زوجته ( به ) أي بوضعه ( على المذهب ) ؛ لأنه قد يبالغ في الإيلاج فينزل ماء رقيقا وكون الخصية اليمنى للمني واليسرى للشعر لعله إن صح أغلبي وإلا فقد رأينا من ليس له إلا يسرى وله مني كثير وشعر كذلك


